الفاضل الآبي

86

كشف الرموز

ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها صرف في البر ، وقيل : يرجع ميراثا .

--> ( 1 ) الظاهر أن وجه الأول كون المستحقين ثمانية أصناف ، ووجه الثاني كون السهام المفروضة في الكتاب العزيز ، ستة ، النصف ونصف النصف ونصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما ، والتفصيل موكول إلى محله . ( 2 ) الوسائل باب 55 حديث 4 من كتاب الوصايا ، نقل بالمعنى . ( 3 ) في الوسائل : أقول : حمله الشيخ على ما مر في الجزء ( انتهى ) وذكر في الجزء ما هذا لفظه : قال الشيخ : الوجه أن نحمل الجزء على أنه يجب أن ينفذ في واحد من العشرة ، ويستحب للورثة إنفاذه في واحد من السبعة لتتلاءم الأخبار ( انتهى ) . ( 4 ) الوسائل باب 61 حديث 1 من كتاب الوصايا .